قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
اشترى حليا للتجارة وهو ممن لا يدير التجارة ، فاشترى حليا فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد واللؤلؤ فحال عليه الحول وهو عنده ، فقال : ينظر إلى ما فيه من الورق والذهب فيزكيه . ولا يزكي ما كان فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه ، فإذا باعه زكاه ساعة يبيعه إن كان قد حال عليه الحول ، قال : وإن كان ممن يدير ماله في التجارات إذا باع اشترى قوم ذلك كله في شهره الذي يقوم فيه ماله ، فزكى لؤلؤه وزبرجده ، وياقوته وجميع ما فيه . إلا التبر الذهب والفضة ، فإنه يزكي وزنه ولا يقومه . وقد روى
ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع أيضا : إذا اشترى رجل حليا أو ورثه فحبسه للبيع كلما احتاج إليه باع وللتجارة زكاه .
قال وروى
أشهب فيمن اشترى حليا للتجارة معهم وهو مربوط بالحجارة ولا يستطيع نزعه : فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه ، وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين يخرج زكاته في كل عام . وقال
أشهب وابن نافع في روايتهما : أنه بمنزلة العرض يشترى للتجارة ، وهو ممن يدير أو لا يدير يزكي قيمة في الإدارة ويزكي ثمنه إذا باع زكاة واحدة إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة إذا كان ممن لا يدير .