قلت : أرأيت
كل ما لزم ذمة العبد ، أيكون للغرماء أن يأخذوا ذلك من العبد بعدما يأخذ السيد خراجه من العبد إن كان عليه خراج ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس لهم من خراج العبد شيء .
قال
ابن القاسم : ولا من الذي يبقى في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما يكون ذلك لهم في مال ، إن وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصي له به فقبله العبد ، فأما عمله فليس له فيه قليل ولا كثير ، وإنما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد ، إن طرأ للعبد مال يوما ما بحال ما وصفت لك . وإن أعتق العبد يوما ما ; كان ذلك الدين عليه يتبع به ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وكل دين لحق العبد وهو مأذون له في التجارة ، فهذا الذي يكون في المال الذي في يديه أو كسبه من التجارة بحال ما وصفت لك ، وليس لهم من عمل يده وخراجه قليل ولا كثير ، وإن كان للسيد عليه دين ضرب بدينه مع الغرماء وقد حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : يصير في مال سيد
العبد . ما ادان لسيده من تجارة يستدين فيها بمال سيده ويداين فيها بماله . وكل ذلك يديره لسيده قد علم بذلك وأقر له به .
قال : وما تحمل به سيده عنه فهو على سيده ، ويصير في مال العبد وفي عمله ما خلي بين العبد وبين التجارة فيه لنفسه . وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : إذا استجر الرجل عبده ، ثم ادان ، لم يكن على سيده غرم شيء من دينه ، ويأخذ الغرماء كل ما وجدوه من مال في يدي العبد فيجعل بينهم .
قال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أنه قال : ليس على السيد شيء إلا أن يكون تحمل به ، فإن وجد للعبد مال أخذ منه .
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش قال : كان
الحكم بن عتيبة يقول : إذا أفلس العبد فلا يقضى دينه إلا بشهود . وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فقال مثل ذلك .