صفحة جزء
قلت : أرأيت كل ما لزم ذمة العبد ، أيكون للغرماء أن يأخذوا ذلك من العبد بعدما يأخذ السيد خراجه من العبد إن كان عليه خراج ؟

قال : قال مالك : ليس لهم من خراج العبد شيء .

قال ابن القاسم : ولا من الذي يبقى في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير .

قال مالك : وإنما يكون ذلك لهم في مال ، إن وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصي له به فقبله العبد ، فأما عمله فليس له فيه قليل ولا كثير ، وإنما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد ، إن طرأ للعبد مال يوما ما بحال ما وصفت لك . وإن أعتق العبد يوما ما ; كان ذلك الدين عليه يتبع به ، وهذا قول مالك . وكل دين لحق العبد وهو مأذون له في التجارة ، فهذا الذي يكون في المال الذي في يديه أو كسبه من التجارة بحال ما وصفت لك ، وليس لهم من عمل يده وخراجه قليل ولا كثير ، وإن كان للسيد عليه دين ضرب بدينه مع الغرماء وقد حدثني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال : يصير في مال سيد العبد . ما ادان لسيده من تجارة يستدين فيها بمال سيده ويداين فيها بماله . وكل ذلك يديره لسيده قد علم بذلك وأقر له به .

قال : وما تحمل به سيده عنه فهو على سيده ، ويصير في مال العبد وفي عمله ما خلي بين العبد وبين التجارة فيه لنفسه . وأخبرني ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال : إذا استجر الرجل عبده ، ثم ادان ، لم يكن على سيده غرم شيء من دينه ، ويأخذ الغرماء كل ما وجدوه من مال في يدي العبد فيجعل بينهم .

قال : وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال : ليس على السيد شيء إلا أن يكون تحمل به ، فإن وجد للعبد مال أخذ منه . إسماعيل بن عياش قال : كان الحكم بن عتيبة يقول : إذا أفلس العبد فلا يقضى دينه إلا بشهود . وسألت الليث فقال مثل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية