صفحة جزء
في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة ، أو باعه مولاه سلعة بعينها ، ثم أفلس العبد والسلعة قائمة بعينها في يد العبد ؟

قال : السيد أحق بذلك ، إلا أن يرضى الغرماء أن يدفعوا إلى السيد الثمن قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية