في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه قلت : أرأيت
العبد المأذون له في التجارة ، أو باعه مولاه سلعة بعينها ، ثم أفلس العبد والسلعة قائمة بعينها في يد العبد ؟
قال : السيد أحق بذلك ، إلا أن يرضى الغرماء أن يدفعوا إلى السيد الثمن قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .