في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين قلت : أرأيت
العبد المأذون له في التجارة إذا أقر بدين ، أيلزمه ذلك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهو في إقراره بمنزلة الحر إذا قامت عليه الغرماء ، لم يجز عليه إقراره كما لم يجز إقرار الحر إذا قام عليه غرماؤه وفلسوه . وكذلك العبد هو بمنزلة الحر في مداينته الناس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إلا أن يكون إقراره قبل التفليس ، فيكون إقراره جائزا عليه ، يحاص به الغرماء إن فلسوه بعد ذلك .