صفحة جزء
قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا أقر في مرضه بدين ، أيجوز ذلك أم لا ؟

قال : قال مالك لي : إذا كان ممن لا يتهم عليه ; جاز إقراره له .

قال لي مالك : والعبد في هذا والحر بمنزلة سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية