قلت : أرأيت
العبد المأذون له في التجارة إذا أقر في مرضه بدين ، أيجوز ذلك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لي : إذا كان ممن لا يتهم عليه ; جاز إقراره له .
قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والعبد في هذا والحر بمنزلة سواء .