قلت : فإن
كان ممن يدير ماله في التجارة فاشترى آنية من آنية الفضة أو الذهب وزنها أقل من قيمتها ، أيزكي قيمتها أم ينظر إلى وزنها ؟ فقال : ينظر إلى وزنها ولا ينظر إلى قيمتها .
قلت : وإن كانت قيمة هذه الآنية ألف درهم للصياغة التي فيها ووزنها خمسمائة درهم ؟ فقال : إنما ينظر إلى وزنها ولا
[ ص: 306 ] ينظر إلى الصياغة .
قلت : فهل تحفظ هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل
من اشترى حليا للتجارة ذهبا أو فضة فإنه يزنه ويخرج ربع عشره ولم يقل يقومه .
قال
ابن القاسم ، ومما يدلك على هذا أنه لو
اشترى إناء مصوغا فيه عشرة دنانير وقيمته بصياغة عشرون دينارا ولا مال له غيره فحال عليه الحول ، إنه لا زكاة عليه فيه إلا أن يبيعه بما تجب فيه الزكاة ، فإن باعه بما تجب فيه الزكاة وقد حال على الإناء عنده الحول زكاه ساعة يبيعه ; لأن هذا عندي بمنزلة ما لا تجب فيه الزكاة فحال عليه الحول فربح فيه فباعه بما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه مكانه .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة .
قال
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال : أن
يحيى بن سعيد حدثه أن
إبراهيم بن أبي المغيرة أخبره أنه سأل
القاسم بن محمد عن زكاة الحلي ؟ فقال
القاسم : ما أدركت وما رأيت أحدا صدقه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
يحيى : فسألت
عمرة عن صدقة الحلي ؟ فقالت : ما رأيت أحدا يصدقه ولقد كان لي عقد قيمته اثنتا عشرة مائة فما كنت أصدقه .
قال
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية ، حدثه عن
ربيعة أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك كانا يقولان : ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به .
قال
أشهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وأخبرني
عميرة بن أبي ناجية عن
زريق بن حكيم أنه قال : كان عندي حلي فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن زكاته ؟ فقال : إن كان مصوغا يلبس فزكه .
قال
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وأخبرني
خالد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال : ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار ويلبس وينتفع به .
قال
أشهب عن
المنذر بن عبد الله ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة حدثه عن
فاطمة بنت المنذر عن
أسماء بنت عميس ، أنه كان لها حلي فلم تكن تزكيه .
قال
هشام : ولم أر
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يزكي الحلي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة وعمرة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد وغيره ، قالوا : ليس في الحلي زكاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز قالوا : زكاة الحلي أن يعار ويلبس .
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إن كان الحلي إذا كان يوضع كنزا ، فإن كان مال يوضع كنزا ففيه الزكاة وأما حلي تلبسه المرأة فلا زكاة فيه .