في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده قلت : هل سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الحجر ،
كيف يحجر السيد على عبده المأذون له في التجارة ؟ قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال في الرجل يريد أن يحجر على وليه ، قال :
[ ص: 95 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحجر على وليه إلا عند السلطان ، فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك ، فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في عبد لرجل إذا كان قد أذن له في التجارة ، ثم أراد أن يحجر عليه دون السلطان ، قال : لا ، حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للناس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن ذلك أن يأمر به السلطان فيطاف به حتى يعلم ذلك منه .