صفحة جزء
[ ص: 96 ] كتاب الكفالة والحمالة ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المال قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن تكفل رجل بوجه رجل ، أيكون هذا كفيلا بالمال في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : من تكفل بوجه رجل إلى رجل ، فإن لم يأت به غرم المال .

قلت : أرأيت إن تكفل له بوجه إلى أجل ، فمضى الأجل ورفعه إلى السلطان ، أيغرمه أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : يتلوم له السلطان ، فإن أتى به وإلا غرم المال .

قلت : أرأيت إن تكفلت لرجل بوجه رجل إلى أجل ، فغاب لما حل الأجل ؟

قال : إن كان سافر سفرا بعيدا غرم ، وإن كان قريبا - اليوم وما أشبهه - لوم له كما يتلوم في الحاضر ، فإن أتى به بعد التلوم له ، فلا شيء عليه وإلا غرم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي .

قلت : أرأيت إن تكفلت بوجه رجل إلى أجل ، فلما حل الأجل لم آت به فغرمت المال ، ثم وجدته بعد ذلك فأتيت به ، أيكون لي أن أرجع على الذي أخذ مني المال ؟

قال : لا ، ولكن تتبع الذي عليه الدين الذي تحملت له بما غرمت عنه .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم ، هذا قول مالك .

قلت : أرأيت إن تكفلت لرجل برجل إلى أجل ، فأتيت به إلى ذلك الأجل ، أيكون علي شيء أم لا ؟

قال : لا شيء عليك .

قلت : ولا يكون علي من دينه شيء وإن كان عديما ؟

قال : نعم ، ولا شيء عليك لأنك قد أتيت به .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية