في زكاة أموال العبيد والمكاتبين قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
أموال المكاتبين والعبيد وأمهات الأولاد ، أعليهم صدقة في
[ ص: 307 ] عبيدهم وفي حروثهم وفي ناضهم وفيما يديرون للتجارة زكاة ؟ فقال : لا .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس عليهم إذا عتقوا وأموالهم في أيديهم زكاة ، حتى يحول الحول على أموالهم التي في أيديهم من يوم عتقوا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس في مال العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والمدبرة زكاة ، لا في أموالهم ولا في مواشيهم ولا في حروثهم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس في أموال العبد زكاة لا على السيد ولا على العبد .
قلت : أرأيت إن قبض الرجل مال عبده ، أيزكيه مكانه أم حتى يحول الحول عليه ؟ فقال : لا زكاة على السيد فيه حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : نعم .
قلت : أرأيت المكاتب أعليه عشر فيما أخرجت الأرض ؟
قال : لا .
قلت وليس عليه في شيء من الأشياء زكاة ؟
قال : نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس عليه في شيء من الأشياء زكاة .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هذا قوله .
قلت : فهل يؤخذ من عبيد المسلمين إذا اتجروا أو مكاتبيهم الزكاة ؟ فقال : لا .
قلت : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت العبد أو المكاتب أيكون في شيء من أموالهم الزكاة في ماشية أو في حرث أو في ناض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : لا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : ليس على العبد ولا على المكاتب زكاة في أموالهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=13723وعبد الرحمن الأعرج nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط مثله ، وحدثني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن قال : ليستأذن مولاه فإن أذن له زكاه .
قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16220صخر بن جويرية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : ليس على العبد في ماله زكاة ، ولا يصلح له أن يعطي شيئا من ماله إلا بإذن سيده ، ولا يتصدق إلا أن يأكل بالمعروف أو يكتسي أو ينفق على أهله إن كان له أهل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي وأخبرني رجال من أهل العلم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب أنهم قالوا : ليس على المكاتب في ماله زكاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي .
قال
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي الجهم أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب فقال : لا ، ثم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير فقال : لا ، فقلت إن عنده وفاء وفضلا ؟ فقال : وإن كان عنده فضل من ذا وأشار بيده يعني ما بين السماء والأرض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون عن أبيه ، أن جدته مرت على
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بالسلسلة وهي مكاتبة فلم يأخذ منها شيئا .