صفحة جزء
في زكاة أموال العبيد والمكاتبين قلت : ما قول مالك في أموال المكاتبين والعبيد وأمهات الأولاد ، أعليهم صدقة في [ ص: 307 ] عبيدهم وفي حروثهم وفي ناضهم وفيما يديرون للتجارة زكاة ؟ فقال : لا .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم هو قول مالك . قال : وقال مالك : ليس عليهم إذا عتقوا وأموالهم في أيديهم زكاة ، حتى يحول الحول على أموالهم التي في أيديهم من يوم عتقوا .

قال : وقال مالك : ليس في مال العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والمدبرة زكاة ، لا في أموالهم ولا في مواشيهم ولا في حروثهم .

قال : وقال مالك : ليس في أموال العبد زكاة لا على السيد ولا على العبد .

قلت : أرأيت إن قبض الرجل مال عبده ، أيزكيه مكانه أم حتى يحول الحول عليه ؟ فقال : لا زكاة على السيد فيه حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه .

قلت : وهذا قول مالك . قال : نعم .

قلت : أرأيت المكاتب أعليه عشر فيما أخرجت الأرض ؟

قال : لا .

قلت وليس عليه في شيء من الأشياء زكاة ؟

قال : نعم ، قال مالك : ليس عليه في شيء من الأشياء زكاة .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم هذا قوله .

قلت : فهل يؤخذ من عبيد المسلمين إذا اتجروا أو مكاتبيهم الزكاة ؟ فقال : لا .

قلت : وهو قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت العبد أو المكاتب أيكون في شيء من أموالهم الزكاة في ماشية أو في حرث أو في ناض في قول مالك ؟ فقال : لا قال ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : ليس على العبد ولا على المكاتب زكاة في أموالهما .

قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وسليمان بن يسار وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبد الرحمن الأعرج وعمر بن عبد العزيز ، ويحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي سلمة وابن قسيط مثله ، وحدثني عن ابن مهدي قال : حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : ليستأذن مولاه فإن أذن له زكاه .

قال : ابن مهدي عن صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : ليس على العبد في ماله زكاة ، ولا يصلح له أن يعطي شيئا من ماله إلا بإذن سيده ، ولا يتصدق إلا أن يأكل بالمعروف أو يكتسي أو ينفق على أهله إن كان له أهل .

قال ابن مهدي وأخبرني رجال من أهل العلم ، أن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب أنهم قالوا : ليس على المكاتب في ماله زكاة .

قال ابن مهدي .

قال أبو عوانة عن أبي الجهم أنه سأل ابن المسيب فقال : لا ، ثم سألت ابن جبير فقال : لا ، فقلت إن عنده وفاء وفضلا ؟ فقال : وإن كان عنده فضل من ذا وأشار بيده يعني ما بين السماء والأرض .

قال ابن مهدي عن سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن أبيه ، أن جدته مرت على مسروق بالسلسلة وهي مكاتبة فلم يأخذ منها شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية