صفحة جزء
[ ص: 99 ] في رجل له ألف درهم على رجل فيقول له رجل آخر أنا لك حميل بها ثم ينكره قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لي على فلان ألف درهم ، قال له رجل : أنا لك بها كفيل ، فجاء فلان فأنكر أن يكون عليه شيء .

قال : لا شيء على الكفيل إلا أن يقيم البينة على حقه ; لأن الذي عليه الحق قد جحده .

قلت : تحفظه عن مالك ؟ .

قال : لا

التالي السابق


الخدمات العلمية