قلت : أرأيت لو أن
صبيا أفسد متاعا لرجل ، فألزمه بقيمة ذلك المتاع فأدى عنه رجل بغير أمر الصبي وبغير أمر الولي ، فأراد أن يتبع بذلك الصبي ، أيكون ذلك له أم لا ؟
قال : نعم ، يلزمه ذلك في رأيي ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : ما أفسد الصبي أو كسر أو اختلس فهو ضامن عليه .