صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن صبيا أفسد متاعا لرجل ، فألزمه بقيمة ذلك المتاع فأدى عنه رجل بغير أمر الصبي وبغير أمر الولي ، فأراد أن يتبع بذلك الصبي ، أيكون ذلك له أم لا ؟

قال : نعم ، يلزمه ذلك في رأيي ، لأن مالكا قال : ما أفسد الصبي أو كسر أو اختلس فهو ضامن عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية