القضاء والدعوى في الكفالة قلت : أرأيت لو أن
لي على رجل ألف درهم من قبل كفالة ، وألفا من قبل قرض ، فدفع إلي ألف درهم فقال : الألف التي دفعتها إليك من قبل القرض وقال الآخر : بل هي من الكفالة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقسم بينهما ، فيكون نصفها من الكفالة ونصفها من القرض وقال غيره : القول فيها قول المقتضي مع يمينه ; لأنه مدعى عليه وقد ائتمنه حين دفع إليه ، وقد كان قادرا على أن يتوثق مما دفع ويتبرأ مما عليه . وكذلك الورثة أيضا ، لا قول لورثة الذي قضى مع المقتضي إلا مثل الذي كان للذي ورثهم . قلت :
لابن القاسم : أرأيت إن
مات الدافع فاختلف ورثته والمدفوع إليه المال ؟ فقال : ورثته عندي بمنزلته ، يقسم المال بين القرض والكفالة ، ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الورثة شيئا .