في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الأجل قلت : أرأيت إن
تكفلت لرجل بماله على رجل إلى أجل ، فمات الكفيل أو المكفول له ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا مات الكفيل قبل محل الأجل كان لرب الحق أن يأخذ حقه من مال الكفيل ، ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شيئا حتى يحل أجل المال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن مات الذي عليه الحق قبل محل الأجل ، كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله ، فإن لم يكن له مال ، لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحل الأجل .
قلت : أرأيت إن
مات الكفيل قبل محل أجل الكفالة ، وعلى الكفيل دين يغترق ماله ، أيكون للمكفول له أن يضرب مع الغرماء بمقدار دينه ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، هذا قوله إذا لم يكن عليه دين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما أخبرتك وقال : فإن كان عليه دين ضرب مع الغرماء .