في رجل قال لرجل داين فلانا فما ذاب لك قبله فأنا به حميل قلت : أرأيت إن
قلت لرجل : بايع فلانا فما بايعته به من شيء فأنا ضامن للثمن ، أيلزمني هذا الضمان أم لا ؟
قال : نعم ، يلزمك ذلك إذا ثبت ما بايعه به .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وإنما يلزم من ذلك ، كل ما كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به .