القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق قلت : أرأيت إن
تكفل لي ثلاثة رجال بمال لي على فلان ، فأعدم فلان الذي عليه الحق ، أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء الثلاثة بجميع حقي في قول
[ ص: 104 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تأخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء إلا بثلث الحق ; لأنهم كفلاء ثلاثة قلت : فإن قال حين تكفلوا له : إن بعضهم كفيل عن بعض ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
جعلهم كفلاء بعضهم ببعض ، أخذ من قدر عليه منهم بجميع الثمن .
قلت : أرأيت إن
غرم المال أحد الكفلاء ، ثم لقي الذي غرم ذلك أحد الكفيلين ، بم يرجع عليه ، أبالنصف أم بالثلث ؟
قال : أرى أن يرجع عليه بالنصف .
قال : ولو أنهم حين تكفلوا له ، شرط عليهم أيكم شئت أن آخذه بحقي أخذته ، ولم يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض ، فأخذ من وجد منهم لم يكن لمن أخذ منه ، أن يرجع على صاحبه ; لأنهم لم يتكفلوا للغارم بشيء ، وإنما كان الشرط لصاحب الدين أيهم شاء أخذ بحقه ، وكذلك بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .