في الغريم يؤخذ منه حميل بعد حميل قلت : أرأيت إن
كان لي على رجل ألف درهم ، فأخذت منه كفيلا بتلك الألف ، ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر بتلك الألف ، أيكون لي أن آخذ أيهما شئت بجميع الألف إذا أعدم الذي عليه الأصل ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وأرى ذلك له . ولا يشبه هذا الكفيلين إذا تكفلا في صفقة واحدة ، ولم يجعل بعضهما كفيلا عن بعض .