صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تحمل رجل لرجل بماله على فلان ثم لقي الذي له الحق الذي عليه الحق فأخذ منه كفيلا آخر ، أيكون لرب الحق أن يأخذ أي الحميلين شاء وقدر عليه بجميع الحق ؟

قال : نعم ذلك له ; لأنهما لم يتحملا في صفقة واحدة ، وإنما تحمل كل واحد على حدة .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي .

قلت أولا ترى أن أخذه الحميل الثاني من الذي عليه الحق إبراء للحميل الأول ؟

قال : لا .

قلت : أرأيت إن أخذت من فلان كفيلا بمال عليه ، ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر ، أتسقط الكفالة في الأول ، أو تسقط كلها أو يسقط نصفها ؟ قال : لا يسقط منها شيء .

قلت : تحفظه عن مالك ؟

قال : هذا رأيي ، وهما جميعا كفيلان : كل واحد بالجميع .

التالي السابق


الخدمات العلمية