قلت : أرأيت إن
تحمل رجل لرجل بماله على فلان ثم لقي الذي له الحق الذي عليه الحق فأخذ منه كفيلا آخر ، أيكون لرب الحق أن يأخذ أي الحميلين شاء وقدر عليه بجميع الحق ؟
قال : نعم ذلك له ; لأنهما لم يتحملا في صفقة واحدة ، وإنما تحمل كل واحد على حدة .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي .
قلت أولا ترى أن
أخذه الحميل الثاني من الذي عليه الحق إبراء للحميل الأول ؟
قال : لا .
قلت : أرأيت إن
أخذت من فلان كفيلا بمال عليه ، ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر ، أتسقط الكفالة في الأول ، أو تسقط كلها أو يسقط نصفها ؟ قال : لا يسقط منها شيء .
قلت : تحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي ، وهما جميعا كفيلان : كل واحد بالجميع .