باب في الحميل يؤخذ منه الحميل قلت : أرأيت إن
تكفل لي رجل بحق على رجل ، فأخذت من الكفيل كفيلا آخر ، أيلزم كفيل الكفيل الكفالة أم لا ؟
قال : نعم يلزمه .
قلت : تحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا . وقال غيره : وكذلك لو
تحمل رجل بنفس رجل ، وتحمل آخر بنفس الحميل ، أن ذلك جائز . وكذلك لو
تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل ، وكل واحد حميل بصاحبه فهو جائز .
[ ص: 108 ] ومن جاء به منهم فقد برئوا كلهم ; لأن الحمالة وكالة وإن كانوا تحملوا بوجهه وليس بعضهم حملاء ببعض . فإن جاء به أحدهم ; برئ هو وحده ولم يبرأ صاحباه ; لأنه لم يتحمل عنهما . وإذا تحمل بعضهم ببعض ، فأتى به أحدهم ، فيكون إذا جاء به كأن كلهم أتى به ; لأن كل واحد وكيل لصاحبه على الإتيان به .
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : فخذ هذا الباب على هذا ونحوه .