قلت : أرأيت لو أن
كفيلين تكفلا بألف درهم عن رجل ، فقال أحدهما لصاحبه : ادفع إلي مائة درهم وأنا أدفع الألف كلها عني وعنك ؟
قال : إن كان قد حل الحق - وصاحب الحق حاضر - وإنما يأخذها منه فيدفعها مكانه فذلك جائز . وإن كان إنما اعتبرها سلفا ينتفع به ، أو كان صاحب الحق غائبا ، أو لم يحل الحق ، فهذا لا يجوز ، وهذا رأيي . وقال غيره : فإن أعطاه في موضع يجوز ذلك لقرب دفعه عنه ، ثم إن الذي
[ ص: 110 ] قبض المائة من صاحبه صالح الغريم على خمسين ; فإن الصلح جائز ولا يكون على الغريم إلا خمسون ، ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمس وسبعين ، ويتبعان الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين . وإن صالح الكفيل الذي أخذ المائة من صاحبه على خمسين ومائة ، فإن الصلح جائز ، ولا يكون على الغريم إلا مائة وخمسون ، ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين ، ويتبعان الغريم بخمسين : يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين . وإن
صالح الكفيل الذي أخذ المائة من صاحبه على خمسين ومائة ، فإن الصلح جائز ، ولا يكون على الغريم إلا مائة وخمسون ، ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وعشرين ، ويتبعان الغريم بمائة وخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وسبعين . فإن
صالح الذي أخذ المائة من صاحبه الغريم على مائتين أو على خمسمائة ، فإن الصلح جائز ، ولا يكون على الغريم إلا ما قبض من الكفيل ، ويتبعان الغريم إن كان الصلح بمائتين بمائة مائة ، وإن كان الصلح بخمسمائة اتبعاه بما أديا عنه : أحدهما بمائة والآخر بأربعمائة ، فإن أعدم الذي عليه الدين ; لم يكن للكفيل الذي أدى أربعمائة أن يرجع على صاحبه الذي كان صالحه بالمائة ، بقليل ولا كثير ، ويتبعان جميعا الغريم بما أديا عنه .