قلت : أرأيت لو أني
بعت من رجل بيعا وأعطيته بها كفيلا بما أدركه من درك ، أتجوز هذه الكفالة أم لا ؟
قال : إن كان أعطاه كفيلا بما أدرك من درك فقال : ما أدركك فيها من درك فعلي أن أرد الثمن ، فالكفالة في هذا جائزة ، وإن كان إنما أعطاه على أنه إن أدركه فيها درك فعليه أن يخلصها بالغة ما بلغت ، فالكفالة في هذه باطلة ; لأن هذا لا يلزم البائع .
قال : والكفالة لا تلزم أيضا .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هذا قوله وهو رأيي . وقال غيره : لا يخرج من الكفالة لما رضي أن يلزمه نفسه ، وهو الذي أدخل المشتري في دفع ماله ثقة منه به ، فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق أو الثمن الذي أعطى إلا أن يكون الغريم موسرا حاضرا فلا يكون عليه شيء .
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وخذ هذا
[ ص: 111 ] الأصل على هذا في مثل هذا وشبهه .