قلت
لابن القاسم : أرأيت من
باع بيعا واشترط المشتري على البائع الخلاص ، وأخذ منه بالخلاص كفيلا ، أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا يحل ذلك وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو أن
رجلا باع دارا ليست : له فقال للمشتري : اشترها ، فإن لم يسلم ذلك صاحبها فعلي خلاصها لك ، فهذا لا يجوز ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والبيع فيها مردود . ولولا أن الناس اشترطوا هذه الشروط في البيع الأول ، على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص ، إنما كتبوه على وجه الوثيقة والتشديد ; لنقضت به البيع ولو عمل رجل فاشترط فقال : إن أدركني درك في الدار فعليك أن تخلص لي الدار بما يكون من مالك ، أو تخلصها بما بلغت وكيف شئت ، وعلى ذلك اشترى وبه عقد بيعه ; لكان هذا فاسدا لا يحل ولنقضت به البيع .