صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت إن اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة وأخذت منه كفيلا بها ؟ قال : لا يكون في هذا كفالة ; لأنه إنما اشترى منه غائبا بعينه . ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ، ولا يصلح النقد فيه ؟ قلت : فإن كانت غيبة قريبة مما يصلح النقد فيها لم تصلح الكفالة فيها أيضا ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية