قلت
لابن القاسم : أرأيت إن
اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة وأخذت منه كفيلا بها ؟ قال : لا يكون في هذا كفالة ; لأنه إنما اشترى منه غائبا بعينه . ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ، ولا يصلح النقد فيه ؟ قلت : فإن
كانت غيبة قريبة مما يصلح النقد فيها لم تصلح الكفالة فيها أيضا ؟
قال : نعم .