قلت : أرأيت لو أن
رجلا كانت عنده دابة للتجارة فاستهلكها رجل فضمن قيمتها فأخذ منه رب الدابة سلعة بقيمتها التي وجبت له ، أيكون عليه في قيمة هذه السلعة التي للتجارة الزكاة ؟
فقال : إن كان نوى بالسلعة التي أخذ التجارة ، زكى ثمنها ساعة بيعها إن كان الحول قد حال على أصل هذا المال من يوم زكى أصل هذا المال وهو ثمن الدابة المستهلكة ، وإن كان حين أخذ السلعة بقيمة الدابة المستهلكة لم ينو بها التجارة ونوى بها القنية فلا شيء عليها فيها ، قال : وإن باعها حتى يحول الحول على ثمنها من يوم باعها ، وإن كان أخذ في قيمة الدابة المستهلكة دنانير أو دراهم وقد حال الحول على الأصل ، زكى الدنانير والدراهم ساعة يقبضها ، وإن لم يكن حال الحول ثم اشترى بتلك الدنانير والدراهم سلعة فإن نوى بها التجارة فهي للتجارة ، وإن نوى بها حين اشتراها القنية فهي على القنية لا زكاة عليه في ثمنها إذا باعها حتى يحول على ثمنها الحول .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البيع مثل هذا ، ورأيت أنا هذه المسألة في الاستهلاك مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البيع