في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال كفيلا قلت : أرأيت إن
أعتقت عبدي على ألف درهم وأخذت منه بها كفيلا ، أيجوز هذا أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ذلك جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأما الذي لا تجوز الكفالة فيه فكتابة المكاتب .