في الكفالة بكتابة المكاتب قلت : أرأيت
الكفالة لرجل بكتابة مكاتبه ، أتجوز أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز .
قلت : أرأيت إن
كاتبت عبدي على مال فأتى رجل فقال لي عجل عتقه وأنا كفيل لك بكتابته ففعلت أتلزمه الكفالة أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : الكفالة له لازمة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لو أن رجلا أعتق عبده على مال ، على أن تكفل بذلك المال رجل ، إن ذلك
[ ص: 112 ] جائز لازم للكفيل ، فكذلك مسألتك .
قلت : أرأيت هذا
الكفيل الذي أدى عن المكاتب هذا المال ، أيكون له أن يرجع بذلك على المكاتب قال : نعم في رأيي ، ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .