الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الأجل قلت : أرأيت لو أن
رجلا أعطى غريمه حميلا قبل محل أجل دينه ، على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلح ذلك .
قال : وإن حل حقه فلا بأس أن يأخذ منه كفيلا ويؤخره إلى أبعد من الأجل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك لو رهنه قبل الأجل ، على أن يؤخره فلا يصلح . وإن رهنه بعد ما حل الأجل على أن يؤخره فلا بأس به . وقال غيره : إذا كان الرهن أو الحميل قبل محل الحق ، على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل فهذا لا يجوز . ولهذا لا يكون الرهن به رهنا وإن كان مقبوضا ، ولا يكون قبضه له قبضا إن فلس الغريم ، أن يكون أحق به من الغرماء ، ولا يكون على الحميل شيء أيضا ; لأنه لم يخرج بما ارتهن ولا بما أخذ له الحميل شيء مبتدأ ، إنما كان دين في ذمته لم يكن يجوز له أخذه . فلا يجوز أن يبقي في يديه الوثيقة منه ; لأنه يشبه سلفا أجر منفعة ، وهو باق في الذمة كما كان .
قلت : أرأيت إن
حط عنه بعض ماله عليه قبل الأجل ، على أن أعطاه حميلا أو رهنا ببقية الحق إلى أجله ؟
قال : لا بأس به .
قلت : فإن
أعطاه عشرة دنانير قبل الأجل ، على أن رهنه أو أعطاه حميلا بالحق إلى أجله ؟
قال : هذا لا بأس به .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل من كان له حق على رجل إلى أجل من الآجال ، فأخذ منه حميلا قبل محل الأجل ، أو رهنه به رهنا على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل ، فلا خير فيه .
قال
ابن القاسم : لأن ذلك عنده كأنه سلف أسلفه على أن يزداد في سلفه .
قال : وإذا حل الأجل فلا بأس به .
قال
ابن القاسم : لأن ذلك حينئذ بمنزلة من أسلف سلفا عن ظهر يد وأخذ به حميلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والرهن مثله إذا رهنه قبل محل الأجل ، على أن يؤخره إلى أبعد من محل الأجل ، لا يجوز ولا يحل ، وإن كان بعد محل الأجل فلا بأس به .