في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال قلت : أرأيت إن
قلت لرجل أنا كفيل لك بفلان إلى غد ، فإن لم أوافك به ، فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت : قد وافيتك به . وقال : لم توافني به ؟ قال : يقيم البينة أنه قد وافاه به وإلا غرم المال .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي .
قلت : فإن
وافاه بعد ذلك قبل أن يحكم السلطان عليه ؟
قال : ذلك له جائز ، ويبرأ من المال ولا يكون عليه غرم .
سحنون : وكذلك يقول غيره من الرواة .