في
الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا قلت : أرأيت إن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو جدي ، أو أن هذا المتاع
[ ص: 114 ] متاعي أو متاع أبي ، مات وتركه ميراثا لا وارث له غيري ، فقضى لي القاضي ، هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يأمر القاضي أن يأخذ مني كفيلا إذا أراد أن يدفع إلي ذلك الشيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إن الكفيل الذي تأخذه القضاة في هذا ، إنما هو جور وتعد ، وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفيل ، بل يعطون حقوقهم بغير كفالة .