في
الرجل يكون له على الرجل الطعام إلى أجل فيأخذ منه به كفيلا فيصالحه الكفيل قبل الأجل أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود قلت : أرأيت لو أن لي على رجل طعاما إلى أجل ، من سلم أو قرض أخذت منه كفيلا ، فلما حل الأجل أعطاني الكفيل بعض طعامي ، على أن تركت له بعضا ، أو قبل أن يحل الأجل أعطاني بعض الطعام ، على أن تركت له بعض الطعام ، قال : لا يصلح ذلك إذا لم يحل الأجل ; لأنه يدخله ضع عني وتعجل . فأما إذا حل الأجل فلا بأس بذلك ، ولا يرجع الكفيل على الذي عليه الحق إلا بما أدى إلى الطالب ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الذي عليه الحق : لو أخذ بعض حقه منه على أن ترك له ما بقي قبل الأجل لم يجز هذا ; لأنه وضع وتعجل ، فإذا حل الأجل فلا بأس به فكذلك الكفيل عندي مثل الذي عليه الأصل قلت : أرأيت الكفيل إذا صالح الذي له الحق على حنطة ، مثل كيل حنطته قبل أن يحل الأجل ، إلا أنها أجود من شرط الطالب أو أدنى من شرطه ؟
قال : لا يجوز ذلك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يجوز أن يصالح الذي عليه الحق الطالب قبل الأجل ، على حنطة مثل كيل حنطته إذا كانت أجود من حنطته أو أدنى .
قلت : فإن حل الأجل ؟
قال : لا خير في ذلك إذا حل الأجل ، أن يصالحه الكفيل على مثل كيل حنطته أو أجود إذا كانت من صنفها أو أدنى منها ، إذا كانت التي عليه سمراء كلها أو محمولة كلها ، وإن أخذ أيضا أجود من حنطته وأدنى من كيلها ، فلا خير فيه وإن كانت من صنف واحد وإذا أخذ مثل كيل طعامه ، فلا خير في أن يأخذ أجود إذا كانت من الصنف أو أدنى منه فلا بأس أن يصالح الطالب - إذا حل الأجل - الذي عليه الحق على مثل كيل حنطته أجود منه أو أدنى . والكفيل إذا صالح بأجود أو أدنى ، صار يتبع بغير ما أعطى فصار في التسليف بيع الطعام قبل استيفائه ، والذي عليه الأصل ليس كذلك ; لأن ذلك يصير بدلا وتبرأ ذمته . وإذا أعطى الكفيل غير ما تحمل به ، كان الذي عليه الدين بالخيار إن شاء أعطاه مثل ما أعطى الكفيل وإن شاء أعطاه مثل ما كان عليه فصار بيع الطعام قبل الاستيفاء . ولا بأس على الكفيل أن يعطي أجود أو أدنى من الصنف في القرض ، مثل المكيلة إذا حل الأجل . وإن لم يحل الأجل فلا خير في أن يعطي القرض أجود أو أدنى .