قلت : فلو أن
رجلا كانت عنده سلعة للتجارة فباعها بعدما حال عليها الحول بمائة دينار ؟ فقال : إذا قبض المائة زكاها مكانه .
قلت : فإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوبا قيمته عشرة دنانير ؟ فقال : لا شيء عليه في الثوب حتى يبيعه .
قلت : فإن باع الثوب بعشرة دنانير ؟
قال : لا شيء عليه فيها وقد سقطت الزكاة عنه إلا أن يكون له مال قد جرت فيه
[ ص: 310 ] الزكاة إذا أضافه كان فيهما الزكاة .
قلت : فإن باعها بعشرين دينار ؟ فقال : يزكي يخرج ربع عشرها نصف دينار .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .