قلت : أرأيت إن
أقر في مرضه فقال : قد كنت أعتقت عبدي في مرضي هذا ، أيجوز هذا في ثلثه ؟
قال : كل ما أقر به أنه فعله في مرضه فهو وصية ، وما أقر به في الصحة فهو خلاف ما أقر به في مرضه . فإن قام الذي أقر له بذلك وهو صحيح ، أخذ ذلك منه . وإن لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شيء لهم . وإن كانت لهم بينة إلا العتق والكفالة ، فإنه إن أقر به في الصحة وقامت على ذلك بينة ، أعتق في رأس ماله . وإن كانت الشهادة إنما هي بعد الموت ، أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث ; لأنه دين قد ثبت عليه في صحته .