قلت : أرأيت من
أقر في مرضه بكفالة ، أو قال : كنت تكفلت في الصحة عن هذا الرجل بكفالة ، والرجل وارث أو غير وارث ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إقراره لوارث بالدين في مرضه لا يجوز منه شيء .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
الرجل يقر في مرضه فيقول : قد كنت تصدقت على فلان بداري أو بدابتي في الصحة ، أو كنت حبست في صحتي خادمي أو داري على فلان ، أو قد كنت أعتقت عبدي في صحتي .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون هذا في ثلث ولا غيره وإقراره باطل كله قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان أوصى ، كانت الوصايا في ثلث ما بقي بعد ذلك الشيء ، فإن قصر الثلث عن وصيته لم يكن لأهل الوصايا في ذلك
[ ص: 117 ] شيء ، ولم تدخل الوصايا في شيء من ذلك الذي أقر له ، وإنما الوصايا فيما بعد ذلك ; لأنا قد علمنا أنه لم يرد أن يكون وصيته فيما أقر به ، وذلك الذي أقر به يرجع إلى الورثة ميراثا .
قلت :
ولا تكون وصية لمن أقر له بذلك ؟
قال : نعم ، لا يكون له وصية .