صفحة جزء
في الرجل يكتري الراحلة بعينها ويأخذ من المكري كفيلا بالحمولة قلت : أرأيت إن استأجرت راحلة بعينها وأخذت من ربها كفيلا بالحمولة ، أيجوز أم لا ؟

قال : الحمالة بالحمولة لا تجوز في كراء الراحلة بعينها ، وأما إن أعطاه حميلا بالكراء إن ماتت الراحلة رد عليه ما بقي له ، فالحمالة جائزة . وإن كانت الحمالة في كراء مضمون ، فذلك جائز عند مالك .

قال سحنون : وكذلك أجير الخياطة والخدمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية