قلت : أرأيت
عبدا اشتراه رجل للتجارة فكاتبه فمكث عنده سنين يؤدي فاقتضى منه مالا ، ثم عجز فرجع رقيقا فباعه مكانه أيؤدي من ثمنه زكاة التجارة أم هو لما رجع إليه رقيقا صار فائدة ؟ فقال : إذا عجز ورجع رقيقا رجع على الأصل فكان للتجارة ولا تنقض الكتابة ما كان ابتاعه له ; لأن ملكه لم يزل عليه ، وإنما مثل ذلك عندي مثل ما لو أنه باع عبدا له من رجل فأفلس المشتري ، فأخذ عبده أو أخذ عبدا من غريمه في دينه فإنه يرجع على الأصل ويكون للتجارة كما كان .
قال : وكذلك لو أن
رجلا اشترى دارا للتجارة فأجرها سنين ثم باعها بعد ذلك ، فإنها ترجع إلى الأصل ويزكيها على التجارة ساعة يبيع