في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم قلت : أرأيت
العبد التاجر والمكاتب ، هل تجوز كفالتهم ؟
قال : لا تجوز كفالتهم ،
[ ص: 119 ] ولا أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا .
قلت : أرأيت إن
تكفل عبد أو مكاتب أو أم ولد أو مدبر بغير إذن سيده بكفالة ، أيجوز هذا أم لا ؟
قال : لا يجوز ذلك .
قلت :
فإن لم يعلم السيد بذلك حتى عتقوا ؟
قال : الكفالة لازمة لهم .
قلت :
فإن فسخ السيد الكفالة قبل أن يعتقوا ثم أعتقهم ؟
قال : فلا كفالة عليهم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا تجوز صدقاتهم ولا هبتهم . فإن أعتقهم السيد جاز ذلك ، إلا أن يكون السيد رد ذلك قبل أن يعتقهم ، فيكون ذلك مردودا . وانظر كل معروف صنعه هؤلاء ، من كفالة أو حمالة أو صدقة أو هبة أو عطية أو عتق أو غير ذلك ، من الأشياء مما هو معروف عند الناس ، فإن ذلك إذا رده السيد قبل أن يعتق العبد ، فإنه مردود ، وإن أعتقه السيد بعد ما رده فليس يلزم العبد من ذلك قليل ولا كثير ، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه ، أو لم يعلم به فإن ذلك جائز على العبد ، علم بذلك السيد قبل أن يعتقه أو لم يعلم .
قلت : أرأيت العبد ، أتجوز كفالته أم لا تجوز ؟
قال : لا يجوز ذلك وإن كان مأذونا له في التجارة إلا بإذن سيده أو يكون عليه دين يغترق ماله فلا يجوز له وإن أذن سيده .