صفحة جزء
في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم قلت : أرأيت العبد التاجر والمكاتب ، هل تجوز كفالتهم ؟

قال : لا تجوز كفالتهم ، [ ص: 119 ] ولا أحفظ من مالك في هذا شيئا .

قلت : أرأيت إن تكفل عبد أو مكاتب أو أم ولد أو مدبر بغير إذن سيده بكفالة ، أيجوز هذا أم لا ؟

قال : لا يجوز ذلك .

قلت : فإن لم يعلم السيد بذلك حتى عتقوا ؟

قال : الكفالة لازمة لهم .

قلت : فإن فسخ السيد الكفالة قبل أن يعتقوا ثم أعتقهم ؟

قال : فلا كفالة عليهم ; لأن مالكا قال : لا تجوز صدقاتهم ولا هبتهم . فإن أعتقهم السيد جاز ذلك ، إلا أن يكون السيد رد ذلك قبل أن يعتقهم ، فيكون ذلك مردودا . وانظر كل معروف صنعه هؤلاء ، من كفالة أو حمالة أو صدقة أو هبة أو عطية أو عتق أو غير ذلك ، من الأشياء مما هو معروف عند الناس ، فإن ذلك إذا رده السيد قبل أن يعتق العبد ، فإنه مردود ، وإن أعتقه السيد بعد ما رده فليس يلزم العبد من ذلك قليل ولا كثير ، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه ، أو لم يعلم به فإن ذلك جائز على العبد ، علم بذلك السيد قبل أن يعتقه أو لم يعلم .

قلت : أرأيت العبد ، أتجوز كفالته أم لا تجوز ؟

قال : لا يجوز ذلك وإن كان مأذونا له في التجارة إلا بإذن سيده أو يكون عليه دين يغترق ماله فلا يجوز له وإن أذن سيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية