قلت : أرأيت
ما تحمل به العبد من دين بإذن سيده . أين يكون ذلك أفي ذمته أم في رقبته ؟
قال : إن كان تحمل لسيده فأفلس السيد أو مات ، بيع العبد إن طلب صاحب الدين دينه قبل السيد ، وإن رضي أن يترك السيد ويتبع العبد ، كان ذلك له في ذمة العبد . وإن كان إنما تحمل بالدين عن أجنبي بأمر السيد ; كان ذلك في ذمته ولا يكون ذلك في رقبته .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي . وقال غيره : ليس ذلك كله ، وإنما يكون على العبد ما عجز عنه مال سيده ، فيكون في ذمته يتبع بذلك الدين حيث كان .
قلت :
فإن أذن له السيد بذلك ؟
قال : ذلك جائز ; لأن ذلك معروف منهم ، والمعروف من العبيد والمكاتبين وأمهات الأولاد والمدبرين جائز ، إذا أذن لهم ساداتهم . وقال غيره : لا يجوز أن يجاز معروف المكاتب ; لأن ذلك داعية إلى رقه ، وليس له أن يرق نفسه بهبته ماله ، وليس ذلك لسيده .
قلت
لابن القاسم : فإن تكفل هؤلاء لسيدهم ، أيجوز ذلك ؟
قال : نعم ، ذلك جائز عليهم ; لأن معروف هؤلاء جائز إذا أذن لهم سيدهم . فإن تكفلوا به فذلك جائز عليهم لأن ذلك بأمره .
قلت :
ويجبرهم [ ص: 120 ] سيدهم على أن يتكفلوا به ؟
قال : لا ، ليس ذلك عليهم ، ولا يجبر أحد من هؤلاء على أن يتحمل به لا أن يرضوا بذلك ، وإن تكفلوا له على استكراه منهم لم يلزمهم .