صفحة جزء
في كفالة العبد المديان بإذن سيده قلت : أرأيت العبد يكون عليه دين يغترق ماله ، فيأمره سيده فيتكفل بكفالة ، أيلزمه ذلك أم لا ؟ وهل لسيده أن يدخل على أهل الدين ما يضر بهم في الدين في قول مالك ؟

قال : قال مالك : في الحر يكون عليه دين يغترق ماله أنه لا يجوز عتقه ولا هبته ولا صدقته ولا كفالته ; لأن هذا معروف ، والكفالة عنده من المعروف ، فلا يجوز أيضا . فأرى العبد بهذه المنزلة مثل الحر ، إذا كان الدين الذي على العبد قد اغترق ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية