في كفالة العبد المديان بإذن سيده قلت : أرأيت
العبد يكون عليه دين يغترق ماله ، فيأمره سيده فيتكفل بكفالة ، أيلزمه ذلك أم لا ؟
وهل لسيده أن يدخل على أهل الدين ما يضر بهم في الدين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
الحر يكون عليه دين يغترق ماله أنه لا يجوز عتقه ولا هبته ولا صدقته ولا كفالته ; لأن هذا معروف ، والكفالة عنده من المعروف ، فلا يجوز أيضا . فأرى العبد بهذه المنزلة مثل الحر ، إذا كان الدين الذي على العبد قد اغترق ماله .