في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه قلت : أرأيت لو أن
رجلا قال لعبده : اكفل عني بهذا المال ، فقال العبد : لا أكفل فقال السيد اشهدوا أني قد جعلته كفيلا بهذا المال . أيلزم العبد ذلك أم لا ، والعبد يقول : لا أرضى لأنه يقول : إن عتقت لزمتني هذه الكفالة فلا أرضى قال : ذلك عندي غير لازم للعبد .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الرجل يعتق عبده على أن عليه مائة دينار : إن ذلك لازم للعبد وإن كره العبد ذلك .