في الحمالة إلى غير أجل قلت : أرأيت إن
قال إن لم يوفك فلان حقك فهو علي ولم يضرب لذلك أجلا ، متى يلزم الكفيل ذلك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولكني أرى أن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى ، ثم يلزمه المال ، إلا أن يكون الذي عليه الدين حاضرا مليا .