في الحمالة إلى موت المتحمل عنه قلت : أرأيت إن
قلت : إن لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو علي ، أيكون له أن يأخذ مني قبل موت فلان ذلك أم لا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وأرى أنه ليس له ذلك إلا بعد موت فلان ; لأن هذا بمنزلة الأجل يضربه لنفسه .