قلت : أرأيت الرجل
يتكارى الأرض للتجارة ويشتري الحنطة فيزرعها يريد بذلك التجارة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا : إذا اكترى الرجل الأرض واشترى حنطة فزرعها يريد بذلك التجارة ، فإذا حصد زرعه أخرج منه العشر إن كان مما يجب فيه العشر ، أو نصف العشر إن كان مما يجب فيه نصف العشر ، فإن مكثت الحنطة عنده بعدما حصده وأخرج منه زكاة حصاده حولا ثم باعه ، فعليه الزكاة يوم باعه ، وإن كان باعه قبل الحول فلا زكاة عليه فيه حتى يحول الحول عليه من يوم أدى زكاة حصاده ، قال : وإن كان تكارى الأرض وزرعها بطعامه ، فحصده وأدى زكاته حين حصده ورفع طعامه فأكل منه وفضلت منه فضلة فباعها ، كانت فائدة ويستقبل بها حولا من يوم نض الثمن في يديه .
قال : وإن كانت الأرض له فزرعها للتجارة ، فإنه إذا رفع زرعه وحصده زكاه مكانه ولم يكن عليه إذا باع في ثمنه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبض ثمنه