صفحة جزء
في كفالة المرأة البكر التي قد عنست ورضي حالها قلت : أرأيت الجارية البكر التي قد بلغت وعنست في أهلها تكفلت بكفالة ، أيجوز ذلك أم لا ؟

قال : قال مالك : في هبتها وصدقتها : لا تجوز إذا كانت بكرا وإن كانت قد عنست ، فكذلك كفالتها في هذا .

قلت : لم لا يجوز ذلك ؟

قال : لأن بضعها بيد أبيها .

قلت : أليس قد كان مالك مرة يقول : إذا عنست جاز أمرها ؟

قال : لم أسمعه أنا قط ، ولكن وجدته في كتاب عبد الرحيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية