صفحة جزء
قلت : فإن كانت بكرا في بيت أبيها ، فأعطت الوالد أو الوالدة من مالها شيئا ، أيجوز ذلك لهما ؟

قال : لا يجوز لهما من ذلك شيء ، وهما في ذلك بمنزلة الأجنبيين . فإذا أعطت الأجنبيين وهي بكر في بيت أبيها لم تجز عطيتها . فكذلك والدتها ووالدها قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قال : والبكر لا تجوز كفالتها ; لأنه لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها ، وإنما الكفالة معروف وهي أيضا لا يجوز لها قضاء في مالها .

التالي السابق


الخدمات العلمية