في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها قلت : هل تجوز
كفالة المرأة ذات الزوج ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تجوز كفالتها فيما بينها
[ ص: 123 ] وبين ثلثها .
قلت : أرأيت
كفالة المرأة أتجوز أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان لها زوج ; جازت الكفالة في ثلث مالها ، وإن لم يكن لها زوج فذلك جائز عليها بمنزلة الرجل .
قلت : وإن كانت بكرا ؟
قال : لا تجوز كفالتها ; لأنها لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف .
قلت : أرأيت المرأة إذا تكفلت بكفالة ولها زوج ، أيجوز ذلك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز ما بينها وبين ثلثها ; لأن كل معروف تصنعه المرأة ذات الزوج فهو في ثلثها ، والكفالة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من وجه الصدقة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في بيع المرأة ذات الزوج دارها أو خادمها أو دابتها : جائز على ما أحب زوجها أو كره إذا كانت مرضية في حالها وأصابت وجه البيع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأرى إن كان فيه محاباة ، كان في ثلث مالها .
قال : وإن تصدقت وهي مرضية الحال : لم يجز لها إلا بينها وبين الثلث عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث : لم يجز من ذلك شيء لا قليل ولا كثير .
قلت : فهل يجوز
بيع المرأة ذات الزوج واشتراؤها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجوز شراؤها وبيعها في مالها كله وإن كره زوجها .
قلت : فإن حابت في بيعها ؟
قال : تجوز محاباتها في بيعها ما بينها وبين ثلثها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : لم لا يجيز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كفالتها إلا في ثلثها ، ويجيز بيعها وشراءها في جميع مالها ؟
قال : لأن كفالتها معروف .
قلت :
والمحاباة في الكفالة معروف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن كانت غير مرضية الحال قال : إن كانت سفيهة ضعيفة في عقلها ، لم يجز لها من الذي صنعت شيء في هبة ولا شراء ولا غير ذلك ، أجاز ذلك زوجها أو لم يجزه