في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها بإذن زوجها قلت : أرأيت لو أن
امرأة تكفلت لرجل عن زوجها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عطية المرأة
[ ص: 125 ] للزوج المال جائز عليها ، وإن أحاط بمالها كله ، وكفالتها في جميع مالها وإن أعطته أكثر من ثلثها فذلك جائز ، وإن بلغت جميع مالها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك كفالة المرأة لزوجها إذا كانت مرضية .
قلت : أرأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم جوز عطيتها للزوج المال كله ، وجعله خلاف غيره من الناس إذا لم تكن سفيهة في حالها ؟
قال : لأن الرجل إنما يتزوج المرأة لمالها ويرفع في صداقها لمالها ، فهو خلاف غيره في هذا إنما أعطاها إياه على بضعها ومالها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ألا ترى أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31342لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ؟ } . أو لا ترى أن شهادة الزوج لا تجوز لها ومالها غير ماله ؟ ورأى أهل العلم من أهل
الحجاز أن تبلغ بعطيتها الثلث بغير أمر الزوج . وكان
المخزومي يقول : وإن جاوزت الثلث لم يبطل الثلث . كالمريض يوصي بأكثر من ثلثه ، فيجوز من ذلك الثلث . وقال غير
المخزومي : ليست كالمريض . أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وصية غلام يفاع ، وأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، وأجازه الناس . وليس تجوز عطيته في صحته ، في قليل من ماله ولا كثير . فحكم المرض غير حكم الصحة ، فاتبعنا في هذا أثر من مضى من أئمة الهدى ، الذي مضى به العمل ببلد الرسول صلى الله عليه وسلم من أئمة الهدى .