قلت : أرأيت من
اكترى أرضا للتجارة فاشترى حنطة وهو ممن يدير التجارة فزرع الأرض ، أيكون عليه عشر ما أخرجت الأرض ؟ فقال : نعم .
قلت : فإن هو
أخرج عشر ما أخرجت الأرض فحال عليه الحول أيزكي زكاة التجارة وهو ممن لا يدير ماله في التجارة ؟ فقال : لا حتى يبيع الحنطة بعد الحول ، فإذا باع زكى الثمن مكانه .
قلت : فمن أين تحسب السنة أمن يوم اشترى الحنطة للتجارة واكترى الأرض أو من يوم أدى زكاة الزرع ؟ فقال : من يوم أدى زكاة الزرع .
قلت : فإن هو باع الحنطة من قبل أن يحول عليها الحول من يوم أدى زكاة عشر ما أخرجت الأرض ؟ فقال : ينتظر به حتى تأتي السنة من يوم أخرج العشر .
قلت : فإن كان هذا يدير ماله في التجارة ؟ فقال : إذا رفع زرعه زكى العشر ويستقبل من يوم زكى الزرع سنة كاملة ، فإذا جاءت السنة فإن كان له مال سوى هذا الناض ناض في سنته هذه زكى هذه الحنطة ، وإن لم يبعها وهذا مخالف للذي لا يدير ماله ; لأن الذي يدير ماله هذه الحنطة في يده للتجارة
[ ص: 311 ] وعنده مال ناض غير هذه الحنطة فلما حال الحول على هذه الحنطة لم يكن له بد من أن يقوم هذه الحنطة