في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعي أنه أكرهها قلت : أرأيت لو أن
امرأة تكفلت لرجل بزوجها ، ثم قالت بعد ذلك : أكرهني ، أيقبل قولها أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عطية المرأة لزوجها المال جائز عليها وإن أحاط ذلك بمالها كله ، وكفالتها في جميع مالها وإن أعطته أكثر من ثلثها فذلك جائز وإن بلغت جميع مالها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكفالة المرأة لزوجها إذا كانت مرضية حالها فهي جائزة وإن ادعت الإكراه في العطية إذا أعطته زوجها لم تصدق ، فكذلك الكفالة إلا أن يعلم ذلك وتقوم عليه ببينة فتسقط عنها ، كما سقطت عطيتها على الإضرار .